رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ثقافة النواب» تناقش قانون حماية اللغة العربية وإلزام المدارس والهيئات الحكومية به

سولاف درويش
سولاف درويش

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم، مشروعي قوانين حماية اللغة العربية المقدمين من النائبة سلاف درويش والنائبة منى عمر.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه خلال تاريخ مصر الحديث تم عمل ١٠ مشروعات قوانين  منذ ١٩٠٨  في عصر علي مبارك ثم قوانين في عهد الملكية وقانون في عهد عباس حلمي،  ثم في وقت حتى قانون سنة ١٩٦٩ وفي ١٩٧٦ وملها  أوجب الالتزام بالعربية في الرسائل والمكاتبات.
وأكدت الدكتورة درية شرف الدين أيضا أنه رغم القوانين العشرة لم تنقذ اللغة العربية من الحال الذي وصلت اليه.
وأشارت إلى أن المشروعين المقدمين من النائبة  منى عمر والنائبة سلاف درويش الهدف منها هو الارتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية.
 ونص مشروع القانون المقدم من الناىبة سلاف درويش على عقوبة  غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين.
ويلزم مشروع القانون المدارس والمعلمين بالالتزام بها في تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية، ويفرض على الأحياء استخدام اللغة العربية في أسماء الشوارع والأحياء والمتنزهات، وعدم اللجوء إلى اللغات.

وأكدت النائبة سلاف درويش، وكيل اللجنة، في كلمتها أهمية وجود عقوبات يالقانون ضمانا لتنفيذ وتطبيق القانون.
وقالت النائبة سولاف درويش، إن الهدف من القانون هو حماية اللغة العربية من الاندثار حتى لا تتعرض  للتشويه والتلاشى نتيجة التأثير السلبي من العولمة والغزو الثقافي الموجه.

وتابعت النائبة أن اللغة العربية هي الرابط الوجداني والفكري لأبناء الأمة فيها ازدهر المجتمع وتأثرت به بطريقة تفكير أفراده.

ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية  على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه.

كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يتم معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين.

وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.

وينص القانون على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.

وأكدت درويش أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، لا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.

وشدد القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية،تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

ويتعرض القانون أيضا للافتات والإعلانات وحتى قواىم الطعام وضرورة أن تكون باللغة العربية، وأن أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام،لابد ان يكون بالغربية  ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.    

ويلزم القانون المعلمين  في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.