رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد إدراج الكتاتنى والبلتاجى على قوائم الإرهاب

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض بعدم قبول طعن محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود الزناتي وأحمد شوشة، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

وفي سياق منفصل، كانت قد رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين، وأيدت قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

شملت قائمة المتهمين المدرجين في القضية: "عبدالمنعم أبوالفتوح، علاء عبدالفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبوبركة، محمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبدالهادي، محمود فتحي، أسامة سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبدالفضيل مبروك، محمود أبوطالب، وسلمان حمادة، وعبدالجليل أبازيد".

كما ضمت القائمة: "محمد شحاتة، أحمد سامي، مصطفى حجازي، محمد عمرو، عبدالرازق المليجي، محمد مبروك، أيمن رشاد، حسن البرنس، محمد أبوالسعود، عبده حسونة، أحمد نصر، ومصطفى أشرف".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في 23 نوفمبر 2020 إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح و28 متهمًا آخرين في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين، وذلك بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقمى 1 و2 لسنة 2020.

وفي سياق ذلك، يرصد «الدستور» الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام حسب الأحوال.

5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

6ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.