رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر ببدء تدريب العاملين على تطوير جودة الخدمات

تدريب العاملين على
تدريب العاملين على تطوير جودة الخدمات

تلقت الفنادق والقرى السياحية بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء إخطارًا من وزارة السياحة، وغرفة المنشآت السياحية، بالبدء في تنظيم تدريبات لجميع العاملين بالفنادق والقرى السياحية، تنفيذًا لقرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والخاص بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية. 

 ويأتي ذلك ضمن إجراءات تطوير جودة هذه الخدمات، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع في العديد من المجالات، وتطوير مهاراته وقدراته بهدف الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وتضمن الإخطار ضرورة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، كما تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين مسؤول تدريب بها تكون مهمته الإشراف على حصول العاملين بالمنشأة على الدورات التدريبية اللازمة، والتزام هذه المنشآت بتحديث الدورات التدريبية للعاملين بها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وذلك على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتيازهم أو تحديثهم للدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن.

- إلزام الفنادق بتعيين مراقب جودة لسلامة النزلاء  

كما جاء في الإخطار أن تلتزم المنشآت الفندقية فئة (3، 4، 5) نجوم بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء، كما تلتزم المنشآت الفندقية فئة (1، 2) نجمة بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحةو سلامة الغذاء، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية بها، وموافاة الوزارة بتقرير شهري بذلك معتمد من مدير عام المنشأة. 

 ويُشترط في العاملين في قسم الأغذية والمشروبات بإحدى المنشآت الفندقية أو السياحية أو مراكب Daily Boats أو السفاري حصولهم على شهادة HACCP.

واعتبار هذه الشروط من الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في المنشأة الفندقية والسياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط السياحي أو تجديده، وتلتزم هذه المنشآت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، في أجل غايته أربعة أشهر من تاريخ العمل به، ويُلغى ترخيص المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يُعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء.