رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها حكم رد الشبكة والهدايا.. فتاوى أثارت جدلا على السوشيال ميديا

دار الافتاء
دار الافتاء

أثارت دار الإفتاء خلال إجابتها على بعض أسئلة المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ردود فعل واسعة بين رواد السوشيال ميديا خلال نوفمبر الجاري، أبرزها حول الحكم الشرعي بشأن رد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطبة.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور”  في تقريرها أبرز فتاوى دار الإفتاء المثيرة للجدل خلال شهر.

حكم رد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطبة

وأكد الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن: "الخطبة وعد بالزواج وليست عقدا، وبالتالي ليس بها أي إلزام لأي طرف". 

 وتابع شلبى: "وإذا لم يتم الزواج وانتهت الخطبة، فالأصل المفتى به أن الشبكة ترد للخاطب وكذلك الهدايا إذا كانت قائمة ولم تستهلك وبالنسبة للهدايا فالحكم على الطرفين أي أنه لو أن المخطوبة أهدت الخاطب هدية لم تستهلك يجب عليه ردها والعكس كذلك". 

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى ردا على سؤال :"ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة؟"، حيث قالت الدار: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة". 

 وتابعت دار الإفتاء: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا". 

وعن رد النقوط وهو عادة معروفة بين لاعرب للعروسين وهى عبارة عن هدية أغلبها مادية تعطى للعروسان ليلية الصباحية أو بمناسبة  الخطبة من أهل واصدقاء الطرفين .

قالت دار الافتاء إن من العادات المستحبة التي حث عليها الشرع الشريف التهادي بين الناس وقبول الهدية، فهو أمرٌ مرغوب فيه وله أثرٌ عظيم في زيادة الود والمحبة بين الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا».

ومن صور تلك الهدايا ما يُقدِّمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم في المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى بـ (النقوط).

وقد اختلف الفقهاء في تكييف النقوط؛ فمنهم مَن اعتبره قَرْضًا يجب سدادُهُ مستقبلًا، ومنهم مَن اعتبره هبةً لا تُردُّ؛ وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يُعَدُّ قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه، وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يَرُدَّها، وهو الراجح المُفتَى به.

حكم "سب الدين"

وقد أجابت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء، فى فتوى سابقة عن حكم "سب الدين"، قائلة: سبُّ ملة الإسلام أو دين المسلمين كفر، ولكن لا يحكم بذلك الأشخاص، وإنما مرد ذلك إلى القضاء، فالحكم بالخروج عن الملة يحتاج إلى إقامة دعوى قضائية تقام أمام القضاء، وللقضاء وحده الحكم فى هذا الشأن، ولا يجوز للأشخاص أن يحكم بعضهم على بعض بالكفر.

وأما شَتْمُ دين مسلم، فإن أمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة، لا حقيقة دين الإسلام فلا يكون كفراً حينئذ.