رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من النيابة ضد «متحرش المول» بمدينة بدر

نيابة
نيابة

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحرش بفتاة داخل أحد المولات في مدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم .

كشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم تحرش بفتاة داخل أحد المولات بمدينة بدر، وعندما استغاثت تصدى له أصحاب المحلات التجارية وتشاجروا معه.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بقيام عاطل بالتحرش بفتاة داخل أحد المولات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة، تم تحديد المتهم وضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

التحرش 
بنصي المادتين 306 مكرر "أ" و306  مكرر "ب" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

استخدام وظيفتك للتحرش يعرضك للسجن ٧ سنوات 
وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.