رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزهرى يوضح حكم جمع الصلوات للعمال بسبب نجاسة ملابسهم

قال الشيخ عطية صقر، من كبار علماء الأزهر، رحمه الله، إن الرخصة في جمع الصلوات تكون لعذر السفر أو المطر أو المرض أو لغير ذلك مما قرره الفقهاء، وهى تكون فقط بين الظهر والعصر، تقديمًا أو تأخيرًا، وبين المغرب أو العشاء تقديمًا أو تأخيرًا، ولم يقل أحد منهم أبدًا بجواز جمع كل الصلوات فى وقت واحد لا تقديمًا ولا تأخيرًا مهما كانت الأعذار.

أضاف صقر في رده على سؤال ورد إليه في مقطع فيديو متداول عبر "فيسبوك" من سائل يقول: بعض العمل يأخّرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل معللون ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فما الحكم في ذلك؟ بخصوص العمل والارتباط بع وقت طويًلا لم يجز أحد منهم الجمع في الصلاة إلا أحمد بن حنبل لظروف ضاغطة كالخوف على العمل نفسه من خطر كبير، أو الخوف على العامل نفسه من ضرر كبير، وحصر أحمد الجمع في الظهر والعصر فقط، وفى المغرب والعشاء فقط.

وتابع صقر: عليه فلا يجوز لأحد مهما كانت أعذاره أن يجمع الصلوات كلها في وقت واحد معتذرًا بكثرة العمل أو باحتياج ثيابه إلى تطهير يأخذ وقتا طويلًا ولا يتيسر ذلك أثناء العمل.

أشار إلى أنه لو أخذ العامل برخصة الإمام أحمد فجمع بين الظهر والعصر تقديمًا في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء تأخيرًا في وقت العشاء لكانت عنده فسحة كبيرة من الوقت تبدأ من أول الظهر إلى آخر الليل قرب طلوع الفجر.

ونبه صقر على أن الحريص على طاعة الله، وعلى أداء الصلاة في وقتها يحاول أن ينسق نشاطه بحيث يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها ولا ينبغى أن يتعلل بعلل للتملص من ذلك والله أعلم بالنيات، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا.