رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. أبرز المعلومات عن قانون المالية الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، في محاولة لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

«الدستور» ترصد معلومات عن هذا القانون:

-يهدف القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

- يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

-وزارة المالية المسئولة عن إعداد جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها الفائض/ العجزالنقدي، والفائض/ العجز الكلي، والفائض/ العجز الأولي، ويوضح بها مصادر التمويل.

- يقر بأن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالي الموارد والاستخدامات.

- ونص على أن تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بقوانين.

-أوجبت المادة 30 من مشروع أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين والقرارات التى ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفي حالة عدم الموافقة يعرض الامر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.

-كما أوجبت المادة 31 من مشروع القانون عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة، أو موازنات الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة مجلس النواب.

-ووفقا لنص المادة 34 من القانون لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية ويستثنى من ذلك وبموافقة الوزير أيضاً فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما فى حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه فى الغرض الذى أنشئ الحساب من أجله على أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثانى وعلى هذه الحسابات.

-وألزم مشروع القانون وزير المالية فى المادة 23  لأول مرة تقديم بيانا مجمعًا لاستخدمات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئات القومية، موضحًا فيه الاستخدامات والموارد وأي بيانات أخرى على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.