رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بتعديلات أحكام الملصق الإلكتروني

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور بخصوص ضوابط تجديد الملصق الإلكتروني للسيارات.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وعلى القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.

وشملت المادة الأولى من القرار استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي:

“مادة 223 الفقرة الثانية كما يصرف ملصق الكتروني صالح للاستخدام، وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أوعند انتهاء صلاحية الملصق الالكتروني أو تلفه ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة جنيه ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الالكتروني”.