رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس المشدد 15 عامًا لتاجر ملابس قتل زوجته بسوهاج

محكمة
محكمة

حكمت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين نظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد، بمعاقبة تاجر ملابس بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل زوجته، بدائرة قسم طهطا.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضى بدائرة قسم طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو "أ. ر" 26 سنة صاحب محل ملابس، تهمة قتل المجني عليها زوجته "ب. ق" مع سبق الإصرار، بأن طوق عنقها "بإيشارب" كانت ترتديه وجذبه بقوة وأطبق عليها حتى لفظت أنفاسها قاصدًا قتلها، وأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، لوجود خلافات زوجية بينهما، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.