رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في حملات اليوم الواحد.. أمن المنافذ يضبط 45 قضية و1526 مخالفة مرورية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضيتي "مكملات غذائية ، عقاقير طبية"، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية، في حملات موسعة على مدار اليوم الواحد.

كما تمكنت القوات في مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط 1526 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 22 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 15 قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

- عقوبة التزوير

حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

فيما تضمنت مادة 206 مكررًا من القانون، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وتضمنت المادة 208، أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.