رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس فنى ألوميتال قتل صديقه فى بولاق الدكرور

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد،  للمرة الثانية تجديد حبس فني ألوميتال لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه النيابة له تهمة قتل صديقه خلال مشاجرة بينهما بسبب وصلة هزار بمنطقة بولاق الدكرور.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طالب يبلغ من العمر 17 عاماً، مصاب بجرح قطعي في الجانب الأيسر بالبطن والساعد الأيسر، وادعاء تعدِ آخر عليه وطعنه، وقد لقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه فني ألوميتال بعد وصلة هزار، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بقطعة ألوميتال تسببت في إصابته ومن ثم وفاته متأثرا بإصابته.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء على لسان أهلية المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قانون العقوبات

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع».

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».