رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة الإدارية تحقق فى تعدى مدرس على طالب بأداة حادة فى أشمون

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تباشر النيابة الإدارية، التحقيقات في شكوى ولي أمر طالب  بإحدى المدارس الإعدادية بأشمون، وذلك حيال قيام أحد المدرسين بالمدرسة بالتعدي على نجله باستخدام أداة حادة وإحداث جرح قطعي بوجه نجله، وذلك خلال اليوم الدراسي وبمقر المدرسة يوم الإثنين الموافق ١ / ١١ / ٢٠٢١.

 وقام  المستشار  سعد الدسوقي- مدير نيابة أشمون الإدارية، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٦٦٥لسنة ٢٠٢١، وإحالتها لـ أحمد حمدي – وكيل النيابة، لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض على  المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر  بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.

 

مهام النيابة الإدارية

وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

- اختصاصات النيابة الإدارية

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

-  إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور .

- وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

- وفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.