رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس مقاول متهم بالنصب على سيدة بعين شمس 15 يوم

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات اليوم الخميس، حبس مقاول 15 يومًا علي ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على سيدة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كان قد تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا  من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس  بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء منها على مبلغ مالي من قبل أحد الأشخاص بزعم بيع شقة سكنية لها دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (مقاول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي تملك الوحدات السكنية، وذلك عن طريق قيامه بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن توافر وحدات سكنية للبيع بمناطق مختلفة، ونجح في استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء الوحدات المعلن عنها وإبرامه عقود وهمية لتمليكهم تلك الوحدات "على خلاف الحقيقة"، ومن خلال ذلك الزعم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكية بزعم بيع شقة سكنية لها بأحد العقارات المزمع إنشائه، وتبين أن الأرض المزمع إقامة العقار عليها ليست مملوكة له وأنها خاصة بأملاك الدولة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وقال المحامي أحمد محي الدين إن القانون عرف جريمة النصب بأنه الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه، أو الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه.

وأضاف أن القانون المصري نص على عقوبة النصب في المادة 336 عقوبات: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.

أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.