رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فخري الفقي يكشف النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المالية العامة للدولة

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أهم النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المالية العامة للدولة، وقال الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ان المشروع استند الي العديد من المواد الدستورية منها:

المادة (124): التي  تنص على:"تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. 

وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. 

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".

وكذلك المادة (125): التي تنص على:
"يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. ويتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً، ويصدر بقانون. 


وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى  .”
و المادة (215): تنص على:

"يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".

والمادة (18): قضت بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تتدرجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

والمادة (19): قضت بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تتدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

والمادة (21): قضت بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تتدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

والمادة (23): قضت بأن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته بإعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وترعى الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تتدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.