رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحفظ على طن مواد غذائية فاسدة قبل بيعها بالإسكندرية

مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة

قررت نيابة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، التحفظ علي 999 كيلو جرام من المواد الغذائية لأنواع مختلفة داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل تجاري قبل ترويجها علي المواطنين مما يسبب ضررا على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقي اللواء محمود ابوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل لبيع المواد الغذائية والعطارة كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وذلك لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على (999 كيلو جرام من المواد الغذائية لأنواع مختلفة داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:  

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".