رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون الرى يحظر إرساء العوامات أو إنشاء منشآت على نهر النيل بدون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.

ويستهدف القانون تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، والذي يهدف في النهاية إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف.

كما يستهدف القانون وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

ووضع القانون عددا من المحظورات أهمها ما تضمنته المادة 69 والتي تنص على:  يحظر إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، ويحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/ متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.

كما حظر القانون بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، ويحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار.

كما لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.