رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشروط المطلوبة لتوثيق التبرع بالأعضاء فى الشهر العقارى

جريدة الدستور

حرر مكتب توثيق حلوان المطور التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في وقت سابق، إقرارا رسميا من مواطن يدعى مينا حسني جندي، بالموافقة على التبرع بأعضائه بعد الوفاة.

وتضمن الإقرار الموثق عن قبوله وموافقته على التبرع بعد ثبوت وفاته ثبوتا يقينيًا يستحيل بعده العودة إلى الحياة، بأي عضو يمكن نقله مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والرئة، أو أي نسيج مثل الجلد صمامات القلب والأوعية الدموية، وكذلك العظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن مستقبلا وفقا للتقدم العلمي للاستفادة منه إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جثته طبقا للقواعد والقوانين المنيعة.

وتعتبر تلك الحالة ليست الأولى، حيث قامت فتاة من محافظة بورسعيد، تدعي نانسي بليغ، الفترة الماضية، خلال شهر يونيو الماضي، بتوقيعها وثيقة بالشهر العقاري تتبرع فيها بأعضائها وأنسجتها بالكامل بعد الوفاة، مؤكّدة رغبتها في منح الحياة للآخرين عن طريق عملية التبرع.

اقرار تبرع الفتاة

يذكر أن المنشور الفني 2 لسنة 2011  لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، نظم شروط عمل إقرار بالتبرع بعضو من الجسم أو جزء من الجسم للغير وتم استبدال المادة 30 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 بمضمون هذا المنشور وقد وضع المنشور 6 شروط تجب مراعاتها عند عمل هذا الإقرار وهى:

- أن يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشيء المتبرع به من جسم المتبرع.

- أن يتضمن الإقرار كل البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى وكذا اسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه.

- أن يكون التبرع دون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منحة مادية أو عينية ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.

- أن يكون المتبرع كامل الأهلية ولا تزيد سنه عن خمسين عامًا ويستثنى من ذلك نقل الخلايا من الأم فقط دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، وذلك بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.

- أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية، وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارًا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم في التبرع إليه وعلى أن يدون بالمحرر أنّ هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونًا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.

- أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريي الجنسية ويستثنى من ذلك:

1- الزوجان إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا بشرط مرور 3 سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق.

2- التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمى اليها واعتمادها من وزارة الخارجية.

- التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس بشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في هذا المحرر.

وحدد القانون الأعضاء القابلة للنقل وهي "الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الرئة"، وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي "الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية، العظام".

الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة