رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«شبكة دعارة أون لاين».. «فيسبوك» يقود «سيدة روض الفرج» للمحاكمة

سيدة
سيدة

قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، إحالة قوادة للمحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامها بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتتزعم شبكة للقاصرات وتقدمهن للرجال الأثرياء مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أكدت وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحوي العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت أنه عقب فصلها من معهد للهندسة أخذت شقة مع صديقة لها إيجار في منطقة روض الفرج، وأنشأت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعرض فيها صورا لها مخلة بالآداب وتستقطب الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ 1200 جنيه في الليلة الواحدة.

واعتمدت المتهمة على استقطاب الرجال من ساكني الكمبوندات والطبقة الراقية وكانت تحتال على الأمن وتدخل إليهم على أنها خادمة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة أرادت أن توسع نشاطها الإجرامي وأنشأت شبكة للقاصرات الأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج وعرضهن على الرجال الأثرياء راغبي المتعة الحرام للزواج المؤقت مقابل مبلغ 50 ألف جنيه تعطى الفتاة منها 5 آلاف وتحصل هي على الباقي.
عقوبة التحريض على الفسق.
تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.