رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقر ونظام أساسى.. 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون الهيئات الشبابية الجديد عددا من الاشتراطات لإشهار الهيئة الشبابية بحيث يتم توافر الشروط الآتية:

1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.

2- أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد، وفقا لأحكام هذا القانون.

4- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

وعرف القانون مؤسسو الهيئة الشبابية بأنهم هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

وأعطى القانون الحق بأن تكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.

وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية.