رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة.

واستعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أسباب مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، ويجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير  المختص بشئون الرياضة. 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وأكثر من ٦٠ عضوا، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبير للمواطنين وصدرت العديد من القرارات تضمنت إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التى كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها ابتداء من يونيو سنة ٢٠٢٠ وكذلك ارجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١.

وأفادت المذكرة الإيضاحية أن مصر نجحت فى توفير اللقاحات اللازمة لذلك وإتاحتها مجانا لجميع المواطنين، لذلك كان لزاما التفكير فى إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأوليمبية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيىات الرياضية وفق النظم الأساسية لتلك الهيئات، لذلك رؤي مد المدة. 

وتمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١. 

ويجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشؤون الرياضة.