رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 2230 قطعة مستحضرات تجميل محظورة في ميناء بورسعيد

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد،  وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد، لإضرارها بالاقتصاد القومي للبلاد.

و أكدت معلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد باستيراد حاويتين مشمولهما (ملابس وأحذية وإكسسوارات)، واردة من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات، ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة.

- تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور مندوب صاحب الشأن، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط 2230 قطعة مستحضرات تجميل ومستحضرات طبية مختلفة الأنواع غير مثبتة، ووجود اختلاف فى وزن الرسالة، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الغش التجاري

وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.