رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط محاولة بيع طن سكر وعبوات زيت تمويني بالسوق السوداء بالجيزة

سلع
سلع

نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة في إحباط محالة بدال تمويني بيع طن سكر و444 عبوة زيت طعام تمويني في السوق السوداء بالجيزة.

البداية كانت تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن محل بدال تمويني بالجيزة وبحوزته طن سكر و444 عبوة زيت طعام تمويني مخصص ربطًا على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

◘ عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".