رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مساعدات شهرية ومعاشات.. امتيازات أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

معاش
معاش

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنح القانون الأشخاص ذوو الإعاقة بموجبه مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .

وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وينشا بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

ومن ضمن هذه الامتيازات أيضا الزم القانون صاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005)، وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.