رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أطلقا عليه النار أثناء مطاردة آخرين.. حبس عاملين تسببا في مصرع شاب بكرداسة

اطلاق النار
اطلاق النار

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإطلاق نار بشكل عشوائي أثناء مطاردة أخرين بمنطقة كرداسة، وتسببهما فى مقتل شاب أثناء وجوده أمام منزله.

 - تفاصيل الواقعة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل مقتل عامل، نتيجة تعرضه لإطلاق نار أمام منزله في كرداسة، وتبين أن المجني عليه خلال تواجده بصحبة شقيقه أمام منزلهما، فوجئا بمطاردة شخصين يستقل كل منهما دراجة بخارية، أحدهما عامل بورشة كاوتش، يطاردان شخصين يستقلان دراجة بخارية، وأشهر العامل بندقية آلية أطلق منها أعيرة نارية أصابت المجني عليه ما أسفر عن مقتله.

- أقوال شقيق الضحية

وقال شقيق الضحية أنه تمكن بمساعدة الأهالي من مطاردة المتهم وضبطه، واعتدى عليه عدد من الأشخاص بالضرب ما أسفر عن إصابته، بالوجه وأنحاء جسده، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتم التحفظ على المتهم، وضبط بحوزته ( ىبندقية آلية، و8 طلقات، وغطاء رأس "ماسك ")، وتم نقله إلى المستشفى وسط حراسة مشددة لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به.

 - اعترافات المتهمين

واعترف المتهم أنه فوجىء بمشاجرة شخصين مع صديق له " عاطل"، فأحضر بندقية آلية وطارد الشخصين لمناصرة صديقه، وأطلق أعيرة نارية أصابت المجني عليه الذي تصادف تواجده أمام منزله.

وكان  مركز شرطة كرداسة قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النارعليه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف المتهم أمام العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير وتولت النيابة التحقيق التي قررت ما سبق. 

 - عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.