رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 كونوا عصابة للضباط المزيفين لسرقة المواطنين بالمطرية.. تجديد حبس

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة متعلقات المواطنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. 

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق مركبة "توكتوك"، مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 5 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز اتصال لاسلكي"نموذج غير حقيقي" – مبلغ مالي- قيد "بلاستيك").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.