رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نظر دعوى وقف استخدام سم «الاستركينين» فى قتل الكلاب والحيوانات الضالة غدًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، نظر الدعوى المقامة من "ك. ك"، بصفته وكيلًا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن استخدام سم "الاستركينين"، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية "بصفاتهم".

وقالت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية: إذ فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقًا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.

وتابعت الدعوى "قيام جهة الإدارة باستخدام سم "الاستركينين" المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرًا جسيمًا على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالًا طائلة، ما يعد إهدارًا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة".

- محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

ومقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر القضاء الإداري بالمحافظات الأخرى،ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.