رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأسلوب كسر الباب.. ضبط عاطلين سرقا 10 شقق في حدائق أكتوبر بالجيزة

 ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

ألقى رجال المباحث القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة 10 شقق سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر في الجيزة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، متخذين من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع بدائرة قسمي شرطة (حدائق أكتوبر- ثالث أكتوبر) بالجيزة، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدي عميليهما"سيئ النية" (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، وأمكن ضبطهما والمسروقات المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابةالتحقيق.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.