رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه.. تفاصيل عقوبات نشر إعلانات صحية دون ترخيص

حبس
حبس

بالتزامن مع دعوات عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بضرورة إحكام السيطرة على فضاء السوشيال ميديا وتنظيم عمليات البيع والشراء حوله، تتصدر مشكلة بيع المنتجات الصحية والأدوية وغيرها على الاونلاين، وصرف روشتات طبية بدون موافقة مسبقة من الأطباء، الأمر الذي تسبب في حدوث عدد كبير من الكوارث أودت بحياة بعض المواطنين.

ومن هنا ظهرت دعوات النواب بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين اللازمة لمواجهة فوضى نشر المنتجات الصحية والإعلان عنها بدون التأكد من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة.

وبالتزامن مع هذا أصدر مجلس النواب السابق قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وصدق عليه رئيس الجمهورية.

ويهدف القانون إلى الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.

ووضع القانون عدد من العقوبات الخاصة في حالة مخالفة نص القانون بضرورة إصدار تراخيص اولا للسماح بنشر إعلانات صحية.

وتنص المادة السابعة من القانون على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وإذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.