رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يتهم «القوى العاملة» بالفشل في مواجهة التأشيرات المزورة

تزوير تأشيرات السفر
تزوير تأشيرات السفر

اتهم النائب عبدالسلام خضراوي عضو مجلس النواب، وزارة القوى العاملة ووزيرها بالتقصير والفشل في مواجهة ظاهرة  التأشيرات المزورة، مؤكداً أن هناك أعداداً كبيرة من الشباب المصرى الذين يحلمون بفرصة عمل بالخارج يقومون بجمع الأموال من أسرهم لدفعها لمن يقومون بالنصب عليهم والأمر يتطلب التحرك العاجل لرصد هذه الصفحات وتقديم اصحابها إلى المحاكمات العاجلة.

وقال خضراوي، في طلب إحاطة  قدمه اليوم الأحد، مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة «إنه مع كل الاحترام والتقدير لتحذيرات وزارة القوى العاملة من وجود تأشيرات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي للعمل في مهن مختلفة بدولتي الإمارات وقطر ومناشدة محمد سعفان وزير القوى العاملة المواطنين بضرورة مراجعة الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج للتأكد من صحة التأشيرات حفاظا على حقوقهم إلا أن هذا الدور للوزارة ووزيرها لايكفي».

وتساءل «خضراوى» في إحاطته قائلاً: “لماذا لاتقوم وزارة القوى العاملة بدورها في ملاحقة من يقومون بنشر وبث هذه التاشيرات على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاكمة أمام القضاء المصرى الشامخ مؤكداً أن هذه العمليات من النصب من المتاجرين باحلام الشباب المصريين سوف تتواصل طالما لايتم ملاحقة من يرتكبونها قضائياً”.

وكانت ألفت قوات الأمن القبض على  تشكيل عصابي تخصص في جرائم تزوير المستندات وتسفير الشباب، وتبين من التحقيقات، أن هؤلاء المحتالين أوهموا الشباب بقدرتهم على تسفيرهم للخارج باستخدام تذاكر سفر مزورة مقابل مبالغ مالية.

عقوبات التزوير 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت.