رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

"العهد الدولي لحقوق الانسان"، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم ٢٢٠٠ ألف المؤرخ في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦، وبدء تنفيذه في ٢٣ مارس ١٩٧٦ وجاء في ديباجة العهد "إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة على أساس الحرية والعدل والسلام"، وأضافوا:
"وإذ تقر بان هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الأصيلة فيه واذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى وفقا للإعلان العالمي في أن يكون البشر احرارا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واذ تضع في اعتبارها ما على الدول بمقتضي ميثاق الامم المتحدة من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة لحقوق الانسان وحرياته، واذ تدرك ان على الفرد واجبات إزاء الاخرين ينتمي اليها مسؤولية السعي الي تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد"، وقد اتفق علي المواد الدستورية التالية:
المادة الاولي: لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضي هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
المادة الثانية: لجميع الشعوب سعيا وراء اهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال بأية التزامات منبثقة من مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من اسباب عيشه الخاصة.
المادة الثالثة: علي الدول الاطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي يقع على عاتقها مسؤولية إدارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل علي تحقيق المصير وان تحترم هذه الدول وفقا لأحكام ميثاق الامم المتحدة.

أما في الجزء الثاني من المادة الثانية: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي او الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، كما تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية، كما تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد على ما يلي:
أ- بان تكفل وتوفي سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
ب- بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان تبث في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة اخري ينص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي امكانات التظلم القضائي.
ج- تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الاحكام الصادرة لمصالح المتظلمين
وتضمنت المادة الثالثة أيضا التالي:
- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد
المادة الرابعة: أولا: في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن فيها رسميا، يجوز للدول الاطراف في هذا العهد ان تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالامتيازات المترتبة عليها بمقتضي هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي وعدم انطوائها علي تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الاصل الاجتماعي.
ثانيا: لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد ٦، ٧، ٨.
ثالثا: علي أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الاطراف الأخرى فورا عن طريق الامين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها والاسباب التي دفعتها لذلك وعليها ، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد تعلمها بذلك مرة اخري وبالطريق ذاته.
المادة الخامسة: أولا: ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه علي حق لأية دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي شخص أو القيام بعمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق او الحريات المعترف بها في هذا العهد او الي فرض قيود عليه اوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
ثانيا: لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق الانسان الاساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو انظمة أو أعراف بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى، وللحديث بقية.

  • الرئيس الشرفي للطائفة الإنجيلية بمصر