رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على مسجل خطر سرق 5 شقق سكنية في الشروق

القبض على مسجل خطر
القبض على مسجل خطر

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة المساكن بمنطقة الشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي، وهاتف محمول من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سئ النية عامل، مقيم بمحافظة الجيزة ، كما ضُبط بحوزة الأخير "جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، عدد من الهواتف المحمولة "مجهولين المصدر".

أقر بأنهم متحصلات  وقائع سرقة أخرى تحصل عليهم من المتهم المضبوط.

وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه من الواقعة الأولى، عدد من الهواتف المحمولة ، مجهولين المصدر بمسكنه.

وأقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.