رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن والهواتف بالبساتين

حبس
حبس

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، حبس تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة المساكن والهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة البساتين بأسلوبي المغافلة وكسر الباب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من (صاحبة محل خياطة - كائن بدائرة القسم)، يفيد باكتشافها سرقة هاتفها المحمول من داخل المحل ملكها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم من خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن الهاتف بحيازة (شخص - مقيم بدائرة القسم)، تم استدعائه ومناقشته عن مصدر الهاتف والذي أقر بشرائه من (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ونفى علمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

وتبين من خلال التحريات أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابها بأسلوب «المغافلة»، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.

وبتطوير مناقشته اعترف المتهم بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى «المغافلة، وكسر الباب».

وأقر المتهم بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، تم ضبطهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.