رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على صاحب مخزن بحوزته مواد غذائية فاسدة في مدينة نصر

 مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية لإدارته المخزن بدون ترخيص في مدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

 وتعود بداية الواقعة، عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بأحد المطاعم، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على "375 طن أرز- 2 طن دقيق- 1,600 طن زيت طعام - 3,070 طن مواد غذائية ملح طعام ، زعتر ، نشا ، مايونيز ، معجون طماطم، كاكاو - 240 كيلو شاورمة - 240 عبوة مشروم شرائح - 20000 عبوة كاتشب "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".