رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «خلية المفرقعات بالمطرية»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "آر بي جي"، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية المفرقعات".
تعقد  الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر، أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

- حيازة أسلحة ومفرقعات ودعم جماعة إرهابية أبرز التهم  الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية ألية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جي"، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

ووجه للمتهمين تهمة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.

- تعريف الجماعة الإرهابية
وفي تطبيق أحكام قانون الإرهاب، يقصد بالجماعة الإرهابية أنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .