رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب رمزي: سأتقدم بتعديل تشريعي على حالات الطعن أمام محكمة النقض

النائب / إيهاب رمزي
النائب / إيهاب رمزي

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، أنه سيتقدم في دور الانعقاد القادم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال النائب في المذكرة التفسيرية التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، إن محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى جمهورية مصر العربية، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المصرى، حيث تمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. 

وأضاف: “تُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية”.

 وتابع رمزي: “محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها، ولما كان ذلك  فإننا إرتأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الاسمى لمحكمة النقض بأن اسند اليها مهمة الفصل فى الموضوع أيضًا..فقد نصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها”. 

واستطرد: “لا يوجد سوى محكمة نقض واحد على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، لاسيما وأن اصبحت تقوم بنظر مئات الالاف من الجنايات موضوعا، وتستمر مدة التقاضي أمام محكمة النقض عدة سنوات لحين صدور حكم نهائي فيها، نظرا لصعوبة نقل وترحيل المتهمين من جميع انحاء الجمهورية لمحكمة النقض، وايضا لا تجد محكمة النقض وقتا كافيا لنظر الموضوع مع تكدس القضايا المنظورة امامها، ويترتب على ذلك ايضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع ايضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التى ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك”.

وأضاف رمزي: “تلعب محكمة النقض دوراً مهماً في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا انه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الاولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الاساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية”.

وأكد عضو اللجنة التشريعية: “تقوم محكمة النقض بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحياناً في تطبيق القانون و تتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه، لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث أنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التى تسير عليها باقي المحاكم، وستكون احكامها احكام قضائية مثل باقى المحاكم وليس محكمة ارساء القواعد القانونية التى تسير عليها باقى المحاكم".

وشدد رمزي: “محكمة النقض ترسي مبادئ معينة تقوم المحاكم عادة بالسير على هذه المبادئ نظراً للمكانة الأدبية لمحكمة النقض من جهة وخشية تعرض الحكم المخالف للنقض من جهة آخري، ويتوحد بذلك اتجاه القضاء أمام المسائل المتشابهة، وتبدأ القاعدة القضائية في الاستقرار بمجرد إقرارها من محكمة النقض وتقرر بأن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على ما يخالف الرأي الذي استقر عليه قضاء النقض، فانه يتعين نقضه لأنه يكون قد خالف القانون”. 

وأوضح: ذلك كله سينتفي مع وجود المادة محل التعديل، وسينال ذلك من مكانتها الأدبية، لاسيما وأن المحاكم لن تسير على خطى النقض التى ستعتبر محكمة للنقض موضوع ولن يكون هناك خشية قضائية لتعرض الحكم المخالف".

واقترح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،  إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017 .