رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها الإجازات والبعثات العلمية.. 6 مدد تستحق تحصيل الاشتراكات التأمينية

 الاشتراكات التأمينية
الاشتراكات التأمينية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

وحدد القانون المدد التي تستحق الاشتراكات عن وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 -   مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجـازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 -  مُدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المُؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المُؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.

3 -  مُدد الاجازات الدراسية بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المُؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 -  مُدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5 -  مُدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المُعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المُؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المُعار منها في المواعيد المحددة لسدادهاا للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلي.

6- مُدد الإستدعاء والإستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المُؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المُؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.