رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على مسجلي خطر بأسلحة وبانجو وهيروين في الدقهلية

حبس
حبس

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة  الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عاطلين "مسجلين خطر "، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، حيث ضبط بحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - بندقية خرطوش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لحماية نشاطهما الآثم، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.