رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل جنائي بأسلحة وذخائر وهيروين في الدقهلية

ضبط مسجل جنائي
ضبط مسجل جنائي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو– كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي)، وذلك بالتعاون مع قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطه الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر الغير مُرخصة.

-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.