رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شخص تخصص في تزوير الأوراق الحكومية بالإسماعيلية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من ضبط شخص يدير مكتب كمبيوتر تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير أوراق حكومية وبيعها لراغبي الحصول عليها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (مالك مكتب لخدمات الكمبيوتر والطباعة - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصــادرة مــن الجهــات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، واتخاذه من مقر المكتب الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المكتب على (جهاز حاسب آلى - طابعة ألوان تعمل بنظام الحبر النفاث - هاتف محمول - مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى).

بفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنياً تبين أنه يحتوى على (نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية المختلفة) ، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط فى تزوير المحررات الرسمية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التزوير

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.