رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب رمزي يعتزم تقديم تعديلات على أحكام قانون العقوبات

الدكتور إيهاب رمزي
الدكتور إيهاب رمزي

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اعتزامه تقديم تعديل على أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، في مطلع دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي.

وقال رمزي إن التعديل سيشمل المادة 123 من قانون العقوباتكما يعاقب بالحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين كل شخص امتنع او أوقف أو عرقل أو استعمل سلطة من شأنها وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة أو أحكام القوانين واللوائح، وذلك بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر”.

وأضاف رمزي، في تصريحات لـ" الدستور" في المذكرة التفسيرية للتعديلات المقترحة إن الدستور نص في المادة الأولى منه على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".

ونص فى المادة 100 منه على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله".

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك التزام دستوري باحترام المواطنة وسيادة القانون وتنفيذ أحكامها وقراراتها القانونية من جانب كل المواطنين على حد سواء ، بل ووضع الدستور عقوبة خاصة على كل موظف عمومي قام بالامتناع عن تنفيذ او عطل تنفيذ حكم قضائي، مشيرًا إلى أن ما دفعه للتقدم بمشروع القانون هو المشكلات الكثيرة التي ظهرت فى الآونة الأخيرة بسبب تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية، وصعوبة تنفيذها على ارض الواقع نتاج تأخر التنفيذ للأحكام وما يترتب عليها من ضعف حجيتها ونفاذها فى المجتمع... للأسباب الآتية:

أولا: التكدس الكبير فى أقلام المحضرين ووحدات تنفيذ الأحكام

ثانيا: احتياج تنفيذ الأحكام على الطبيعة إلى دراسات أمنية، وهذا الأمر يترتب عليه تأخير تنفيذ الأحكام الى أكثر من عام لحين الانتهاء من تلك الدراسات الأمنية، وذلك لقيام جهاز الشرطة لقيام تأمين محضر التنفيذ، وما يتم من إجراءات لتأمين التنفيذ، وخاصة فى صعيد مصر.

ثالثا: عدم توفير قوات الأمن في اغلب الأحيان لانشغالهم بمهام تأمينية أكثر جسامة، مما يترتب عليها أيضا تأخير فى تنفيذ الأحكام.

رابعا: مراوغة المنفذ ضده ومحاولة إيقاف التنفيذ باستخدام طرق احتيالية لوقف تنفيذ الأحكام، ومنها تغيير معالم العين، محاولة بيع أو إيجار للعين المنفذ عليها، محاولة التعرض لها مرة أخرى بعد التنفيذ

خامسا: أضف الى ذلك أن المشرع لا يؤثم النوايا أو الأشخاص فى ذواتهم، وإنما يؤثم الأفعال، ولما كان لا يوجد اختلاف بين القصد الجنائي فى جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بين الموظف وغيره من المواطنين العاديين، حيث أن القصد الجنائي فى جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وهى جريمة عمدية هو القصد الجنائي الخاص والذي يتمثل فى انصراف نية الموظف الى تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائي بغير سبب مشروع بعد إنذاره بمضي ثمانية أيام من إنذاره، فيكون فى هذه الحالة سيء النية أو يكون مدفوعا الى عرقلة التنفيذ بشهوة شخصية، وهو ما لن تتحقق أركان الجريمة إلا بثبوته، وعليه يمكن أن تتوافر كامل أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي فى حق مواطنا عاديا مخاطبا به.

وأكد عضو  اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه من المهم تعديل القانون بحيث يضمن:

اولا: سرعة تنفيذ الأحكام وتخفيف العبء عن كاهل المحضرين وأقلام التنفيذ.

ثانيا: تخفيف العبء عن جهاز الشرطة سواء فى الانتقالات على الطبيعة او فى الدراسات الامنية.

ثالثا: هذا القانون يضمن لجوء المنفذ ضده إلى التنفيذ طواعية تجنبا للعقوبة الجنائية، وعدم خضوعه للعقاب الجنائي المنصوص عليه في القانون، حيث يتم إعلانه رسميا بصيغة تنفيذيه وإعطاءه مهلة للتنفيذ، وفى حالة التنفيذ فى المهلة المحددة يعد ممتنعا عن تنفيذ الحكم وهو الركن المادي المكون لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم بهذا القانون.

رابعا: هذا القانون يعتبر التطبيق الفعلي لمعنى العدالة الناجزة، حيث ان هذا القانون يضمن التنفيذ السريع للأحكام الصادرة التي طال فيها امد النزاع سنوات داخل المحاكم، ولا يتحمل الأمر سنوات اخرى لتنفيذه.