رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين ضبطا بـ 800 جرام هيروين قبل ترويجها في التجمع

هيروين
هيروين

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حبس عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمنطقة التجمع في محافظة القاهرة، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين (ع.م ، ز.ح) عاطلين، عثر بحوزتهم علي (كمية من مخدر الهيروين وزنت 800 جرام ، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم).

وكانت قد وردت معلومات لقسم شرطة التجمع، تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الهيروين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 - عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                                                 
المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس