رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية وأقراص دوائية مخدرة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6 قضايا تهريب في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة .

وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 37 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 724 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

-عقوبة التهريب الجمركي

نص قانون التهرب من الجمارك على " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.