رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدة تسأل: ما حكم الشرع في اقتراض زوجى ذهبا مني ثم توفى؟.. والإفتاء ترد

الذهب
الذهب

من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير عبر مؤشرات البحث، حيث تتزايد عمليات البحث حولها لمعرفة الحكم الشرعي فيها، والتي تثير جدلا كبيرًا بين الحين والآخر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي هى مؤخر الصداق بالنسبة للزوجة، حيث وردت عدة أسئلة حول مؤخر الصداق، حيث قالت سائلة: هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟

من جانبها، ردت دار الإفتاء قائلة:" نعم، مُؤخر الصداق يُعد دَيْنًا تَسْتَوفيه الزوجة من التركة قبل تَقْسِيمها، وما بَقي بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وإذا ثبَت أن الزوج المتوفى كان قد اقترض من زوجته ذهبًا، فيكون هذا الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وذلك قبل تقسيم التركة.

واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.


طرق التواصل مع دار الإفتاء

وقد حددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.