رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المفوضين» توصي برفض دعوى طالب جامعة حلوان المتهم بالتحرش

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصى تقرير قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من الدعوى أحد المحامين، وكيلا عن أحد الطلاب، التي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان، برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020، على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعى كان مقيدا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة - جامعة حلوان في العام الجامعي ۲۰۲۰/٢٠١٩م ، وقد نسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل حرم الجامعة، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل من الكلية، وقد تظلم المدعى من قرار مجلس التأديب المذكور، وتم إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره بقبول الاستئناف، بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبًا في جميع مواد العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

وإذ لم يرتضِ المدعي بالقرار الطعين فأقام دعواه الماثلة بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القران الطعين، حيث إنه يستبين من مطالعة محضر التحقيق الذي تم إجراؤه مع المدعي بأنه قد أقر بما نسب اليه بشأن وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي ولم ينكر حدوث الواقعة ونسبتها إليه بل أقر بفعلها.

وانتهت المحكمة أن المخالفة تستوجب مجازاة المدعي عنها باعـتبارها إخلالا بحسن السير والسلوك داخل الجامعة، ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه المبرر له متفقا مع صحيح حكم القانون.

تناول القانون رقم 47 لسنة 1972، اختصاصات محاكم مجلس الدولة، وأوضح القانون أن المحكمة تختص بنظر 14 مسألة قانونية.

ونصت المادة 10 على أنه: «تختص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

 

أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.

 

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

 

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات

 

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

 

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

 

سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

 

سابعاً: دعاوى الجنسية.

 

ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

 

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

 

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.