رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس عامل تحرش بفتاة في مدخل عقار بالسلام

تحرش
تحرش

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم السبت، حبس عامل لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة ومحاولة التعدي جنسيا عليها بمدخل عقار أحد المنازل بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم عامل قام بتتبع فتاة ودخل خلفها في أحد المنازل محاولا التحرش بها والتعدي عليها بمدخل العقار وبصراخ الفتاة تمكن الأهالى من ضبطه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من الأهالي يفيد بضبط عامل قام بالتحرش بفتاة بمدخل أحد العقارات بدائرة القسم، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة التحرش 
تنص المادتين «306 مكرر "أ" و306  مكرر "ب"» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

استخدام وظيفتك للتحرش يعرضك للسجن ٧ سنوات 
وعرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.