رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرتب الزوجة.. القضية التى لا تنتهى والشرع يحسمها

مرتب الزوجة
مرتب الزوجة

مرتب الزوجة، يعد الموضوع الأكثر اهتمامًا من جانب الرجال والسيدات، وعليه جدل كبير حيث ترددت العديد من الفتاوى إلى المؤسسات الدينية، وكذلك جروبات الفتوى حول هذا الأمر، هل يحق للزوج أن يكون له نصيب من راتب الزوجة؟ أو تلتزم الزوجة بالنفقة مع زوجها في المنزل مقابل الخروج للعمل؟ أسئلة كثيرة، تدور حول هذا الأمر.

جدل كبير تثيره الأسئلة التي تطرحها النساء عبر الجروبات، فهناك أقاويل عدة حول حكم الشرع في حق الزوج من مرتب الزوجة، فالبعض يؤكد أن للزوج حقًا فيه ما دامت تخرج المرأة للعمل، حيث الخروج مقابل النفقة، بينما يقول البعض الآخر لا يجوز ذلك.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة حكم الشرع في راتب الزوجة، وهل للزوج حق فيه؟ من خلال آراء العلماء بالأزهر والأوقاف.

من جهته، قال الشيخ عطية صقر، رحمه الله من علماء الأزهر الشريف، بوجوب احترام الرجل إلى ملكية المرأة، فحرم الشرع على الزوج أو ولي الأمر أن يأخذ من صداقها شيئًا إلا عن طيب نفس، وذلك إبطالًا لما كان عليه الناس في الجاهلية، والحكمة من ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة التملك والتصرف فيما تملك، وكذلك رفع قيمة الرجل، وتكريم رجولته، وتحقيق قوامته عليها، فمهما اشتدت حاجته لا ينبغي أن يطمع في مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدًا لإحسانها إلا إذا أعطته بطيب خاطر.

وأضاف صقر في رده على سؤال ورد إليه حول حق الزوج في راتب زوجته؟ قرر الإسلام لها هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون، ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر في مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها ما دام ذلك في حدود المشروع، وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فليكن الأولى أن يكون لمصلحة الأسرة بمعولة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة فهو نوع من الوفاء والتعامل على الخير.

واستدل بعدد من الآيات منها: إن الله تعالى يقول:" ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، كما قال أيضًا: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.

وأوضح صقر، أن الإسلام قد نفر من الإقبال على زواج المرأة الغنية من أجل غناها فقط، ومن أجل الطمع في مالها، دون اهتمام بالمقياس الخلقي والديني للزوجة، ولكن لو كان هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معًا على الأسرة، أو أذن لها الزوج أن تعمل مقابل اشتراكها في ذلك، كان لا بد من تنفيذ الاتفاق، فالمؤمنون عند شروطهم، وكان لا بد من النزول على حكم العرف إذا كان يقتضي ذلك، وبدون هذا لا يحق للزوج أن يأخذ من مالها الخاص، ويا حبذا لو كان بينهما اتفاق على ذلك حتى لا يؤدى إلى هدم الأسرة.

 

ذمة مالية مستقلة

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرتب الشهري للزوجة هو ذمة مالية مستقلة لها، ولا يجب عليها النفقة في المنزل، وما دامت متزوجة فلا تصرف على الأولاد وزوجها يعمل وهو على قيد الحياة، فليس من المعقول أن يتزوجها لتصرف عليه.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر لدار الإفتاء، يقول السؤال: ما حكم الشرع في الرجل الذي يطمع في راتب زوجته ويلزمها بالنفقة على الأولاد؟ فلا يلزم الزوج على زوجته أن تصرف معه لأنه تزوجها وهى تعمل، وأما التعاون في الحياة الأسرية فهذا جميل، حيث قال تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

وتابع الشيخ عويضة: "لا بد من تجنب المشاكل ولا يجبر الزوج ولا يلزم الزوجة بالنفقة، ولكن التعاون جميل، وأن مرتب المرأة  لها ذمة مالية مستقلة براتبها".

بينما أكد الشيخ على العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، وإن أعطت زوجها راتبها كله أو بعضه برضائها فهذا شىء طيب ومستحب، وهذا دليل على فضلها ومحبتها له، وأما أن يجبرها على ذلك فهذا ليس من مروءة الرجل.