رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل سرق بطاقة بنكية وسحب أموالا من الصراف الآلي بالقاهرة

ضبط مسجل
ضبط مسجل

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بأحد المواطنين، واستخدامها فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة القاهرة، باكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني المربوطة على حسابه البنكي بإحدى البنوك، واستخدامها من قبل شخص مجهول في إجراء عمليات سحب نقدي على ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، والذي استغل طبيعة عمله بإحدى شركات نقل الأثاث والتى تعاقدت مع المجنى عليه لفك ونقل أثاث سكنه، وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني والرقم السرى الخاص بها، واستخدامها فى عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلي المختلفة بنطاق محافظة القاهرة  دون علم الشاكي، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب الشاكى، وعقب ذلك قام بالتخلص من بطاقة الدفع الإلكتروني و شراء مشغولات ذهبية والاحتفاظ بباقي المبلغ بمنزله .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – مشغولات ذهبية ، فاتورة شراء مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.