رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب مخزن بحوزته منظفات مجهولة المصدر في البساتين

منظفات
منظفات

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن بحوزته كميات من المنظفات مجهولة المصدر في منطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

لتحقيق أرباح غير مشروعة

يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (7300 كيس مسحوق غسيل أنواع مختلفة – 15000 عبوة شامبو للشعر – 4320 قطعة صابون – 600 عبوة "ملمع أخشاب" وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها)، بحوزة المسئول عن مخزن منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".