رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آليات استحقاق صرف المعاش بعد مدة الخدمة العسكرية في القانون الجديد

معاش
معاش

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

ويحسب معاش الخدمة العسكرية، في القانون أن تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين.

وتسوي حقوق المؤمن عليه المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقًا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:

1-    إذا لم يكن قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

2-    إذا كان قد اكتسب حقًا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى المعاش وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له:

الطريقة الأولى: يسوي المعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

الطريقة الثانية: يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي:

‌1- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.

2- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في هذا القانون.

3- يلتزم الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بمستحقاته عن جميع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقًا لهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها فى المعاش أو التعويض بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية.

3-   إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، ويصرف المعاش النهائى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.