رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتكب 8 وقائع.. أمن القاهرة يضبط مسجل خطر سرق شركة في مدينة نصر

أمن القاهرة
أمن القاهرة

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات فى مدينة نصر وتم القبض على المتهم فى الواقعة، وياتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من محامي بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة (شاشة -  جهاز لاب توب) من داخلها .

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " كسر الباب - المفتاح المصطنع " ، كما أقر بارتكاب 8 حوادث أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.                            

عقوبة السرقة

 ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.